كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
والنخعي (¬1) والثوري (¬2) وابن سيرين (¬3) وطاوس (¬4)، وأبو حنفة (¬5)، والشافعي (¬6)، وأحمد في رواية عنه (¬7)
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي (¬8). وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» (¬9).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.
وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» (¬10).
قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» (¬11) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي
¬_________
(¬1) أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث 2586، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 191، سنن البيهقي 2: 36 المجموع 3: 326.
(¬2) ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» 3: 326
(¬3) ذكره عن ابن سيرين الجصاص 3: 191.
(¬4) ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» 3: 249
(¬5) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 290.
(¬6) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322، «البيان» ص65، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(¬7) انظر «المسائل الفقهية» 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.
(¬8) انظر «المجموع» 3: 324.
(¬9) «المغني» 2: 145.
(¬10) أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث 599.
(¬11) 1: 242، وانظر «المبسوط» 1: 13 - 14.