كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

«المحلي» (¬1).
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (¬2).

د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:
أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.
قال مكي في «التبصرة» (¬3): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.
وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.
وهو مروي عن حمزة (¬4)، ونافع (¬5)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (¬6).
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (¬7) بعدما ذكر
¬_________
(¬1) 3: 247.
(¬2) انظر «المدونة» 1: 64، «المحرر الوجيز» 1: 48، «أحكام القرآن» لابن العربي 3: 1176، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 86.
(¬3) ص 246، وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 153، «المحرر الوجيز» 1: 50، «النشر» 1: 252 - 254، «التسهيل لعلوم التنزيل» 1: 30.
(¬4) انظر «التبصرة» ص 245، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152، «النشر» 1: 252.
(¬5) انظر «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152.
(¬6) انظر «التبصرة» ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 12، «النشر» 1: 252، 253.
(¬7) 1: 11.

الصفحة 59