كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم».
أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة:
فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (¬1)، وعبد الله بن عمر (¬2)، وعبد الله بن مسعود (¬3)، وإبراهيم النخعي (¬4).
وبه قال أبو حنيفة (¬5)، وأحمد بن حنبل (¬6)، وهو وجه في مذهب
¬_________
(¬1) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 405، وانظر «المحلي» 3: 249.
(¬2) أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - باب الجهر بالتعوذ والإسرار به، من طريق الشافعي 2: 36.
(¬3) انظر «المحلي» 3: 249.
(¬4) أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - باب ما يخفي الإمام - الأثر 2596 - 2597، وانظر «المحلي» 3: 249.
(¬5) انظر «المبسوط» 1: 13، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 291.
(¬6) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 76، «المغني» 3: 146، «النشر» 1: 254.

الصفحة 60