كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

الشافعي (¬1)، وقول مالك في قيام الليل (¬2).
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (¬3).
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (¬4) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (¬5).
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (¬6).
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي (¬7): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».
¬_________
(¬1) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(¬2) انظر «النشر» 1: 254.
(¬3) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي 2: 36، وانظر «المهذب» 1: 79، «مجموع الفتاوى» 22: 405.
(¬4) انظر «المجموع» 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253 - 254.
(¬5) انظر «الأم» 1: 107، «المجموع» للنووي 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253.
(¬6) انظر «المجموع» 3: 326.
(¬7) في «المبسوط» 1: 13.

الصفحة 61