كتاب مسند أبي داود الطيالسي (اسم الجزء: 1)

303 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ §يَزِيدُ فِي التَّشَهُّدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: وَالْمُبَارَكَاتُ فَقَالَ: " ائْتِهِ فَانْهَهُ عَنْ هَذَا وَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَّمَ عَلْقَمَةَ التَّشَهُّدَ يَعْقِدُهُنَّ فِي يَدِهِ "
304 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §قِتَالَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابَهُ فِسْقٌ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ الثَّلَاثِ»

الصفحة 242