كتاب مسند أبي داود الطيالسي (اسم الجزء: 3)

1632 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ §هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: «لَا، كَانَ مَنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ قَلِيلٌ، فَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنَ الْأَضَاحِي فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَاشِرَةٍ»

الصفحة 119