كتاب مسند أبي داود الطيالسي (اسم الجزء: 3)

1700 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَيَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُ فَجَرَتَهُمْ؟ فَقَالَ «لَا، مَا صَلَّوْا»
1701 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: " لَا، قَدُ §كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا - أَوْ قَالَ: «فِي أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا، حَتَّى -[173]- تُمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

الصفحة 172