كتاب موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (اسم الجزء: 4)

حاجة إلى ابن عباس، فقضى حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خرج من الغائط فسلم عليه، فلم يرد، حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب يديه إلى الجدار ثم مسح وجهه، ثم ضرب يده على الجدار مرة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام، ثم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن طاهرًا.
قال لي أبو عبد الله: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعًا. «سؤالاته» (110) .
• • •
4058 - وقال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة؟
قال: هذا خطأ، نافع وسالم أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه.
وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع؟ قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر، وهو باطل.
وقد روى عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك.
وقد روى عنه مرسلاً خلاف ذلك، حديث الوليد، أنه كان إذا رأى رجلاً لم يرفع يده حصبه. «سؤالاته» (237) .
• • •
4059 - وقال ابن هانىء: سألته (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) عن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين؟ قال: نعم يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. قلت: فحديث ابن عمر.
قرأت على أبي عبد الله: سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين.
قرأت على أبي عبد الله: هشيم. قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. قال: خطب رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا لم يجد المحرم ألإزار فليلبس السراويل، واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

الصفحة 330