كتاب موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (اسم الجزء: 4)
4091 - وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق. قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله. قال: في هذه الآية " يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ " وقص الحديث.
قال شعبة ثم سَمِعتُهُ يقول: سمعت عمرو بن ميمون، ولم يذكر عبد الله، ثم عاودته. فقال: حدثناه هبيرة، عن عبد الله. «العلل» (4603) .
• • •
4092 - وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى القطان. قال: كان شعبة ينكر القنوت في الوتر وفي الفجر، فيما أعلم يحيى يقول: وكان ينكر، يعني شعبة التسليم، عن عبد الله، عن إبراهيم، وأبي إسحاق. «العلل» (4682) .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني ابن خلاد. قال: سمعت يحيى يقول: كان شعبة ينكر القنوت في الوتر، عن عبد الله، وحدث عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. قال: الوتر سبع وخمس. «العلل» (4944) .
• • •
4093 - وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله. قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنه.
قال أبي: قال عبد الرحمن: قال شعبة: فقال له أبو فلان (قال أبي: هو أبو مريم) لأبي حصين حدثك يحيى بن وثاب، أن مسروقًا حدثه، أن عبد الله حدثهم؟ قال: نعم. «العلل» (4752) .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى، يعني ابن وثاب، عن مسروق. قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة. «العلل» (4755) .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: وسألت سفيان. فقال: هو عن مسروق، يعني أنه لم يقل عن عبد الله. «العلل» (4756) .
• • •