كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ, وإنَّما لأنَّه قاعدة.
قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة».
اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيَّة، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١)، وابن القيم (¬٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين - رحمه الله - في أصول الفقه.
والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين:
الأوَّل: أحكام تكليفيَّة.
الثاني: أحكام وضعيَّة.

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة.
قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه».

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب، وإنما يُكتفى بفهم معناه.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (١/ ٢٥).
(¬٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣١).

الصفحة 14