المثال الأول: إنَّ معنى الواجب اصطلاحًا هو ما تقدَّم ذكره، أما شرعًا فيطلق على المعنى الاصطلاحي وعلى السنَّة المؤكدة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلم». والمراد بالوجوب في هذا الحديث السنَّة المؤكدة، ذكر هذا ابن المنذر (¬١)، وابن عبد البر (¬٢)، ويُطلق الواجب أيضا على المعنى الاصطلاحي، وذلك كما في صحيح مسلم (٤١٢) لما سُئل الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحجِّ في كلِّ عامٍ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لَوَجَبَت ولما استطعتم».
المثال الثاني: لفظ المكروه، له معنى اصطلاحي تقدَّم ذكره، أما شرعًا فيطلق بمعنى التحريم غالبًا، كقوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}. قاله ابن القيم.
ويُطلق بمعنى الكراهة الاصطلاحية، وذلك كحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنِّي كَرِهْتُ أن أذكرَ الله - عز وجل - إلَّا على طُهْرٍ. أو قال: على طَهَارة» أخرجه أبو داود (١٧).
المثال الثالث: الرُّخصة، لها معنى اصطلاحي سيأتي، لكن لابدَّ في المعنى الاصطلاحي للرخصة أن تكون مسبوقة بِحَظْرٍ، وهذا بخلاف المعنى الشرعي، فإنها بمعنى السُّهولة واليُسر، ولا يلزم أن تكون مسبوقة بحظرٍ.
---------------
(¬١) الأوسط (٤/ ٤٢).
(¬٢) التمهيد (١٠/ ٧٩)، حيث قال: «وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب».