كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

قول عطاء فقد قال: «النَّاسي والمتعمِّد سواء» (¬١)، وكأنَّ المصنِّف تبع في هذا ابن تيمية وابن القيم.
وبعد هذا هناك قواعد مهمَّة تتعلَّق بما ذكره المصنِّف:
القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور (¬٢).
ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (¬٣).
وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره.
القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء (¬٤).
أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ
---------------
(¬١) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧) رقم (١٣٥٨٩)، ونصه: «في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء».
(¬٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(¬٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٤).

الصفحة 41