الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه» (¬١).
وجه الدَّلالة: أنَّه لم يأمر أن يُؤتَى بشيء عند النسيان.
ومن حيثُ المعنى: فعل المحظور ليس إيجادًا لشيء حتى يُطَالب بإيجاده كترك المأمور.
القاعدة الثالثة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين (¬٢).
القاعدة الرابعة: من ترك مأمورًا جاهلًا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (¬٣)؛ لعموم الأدلَّة في عُذر الجاهل من جهة الإثم كقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.
وقوله تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}.
مفهوم المخالفة: أنَّ اتِّباع أهوائهم جهلًا لا يجعله من الظالمين.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥).
(¬٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٦).
(¬٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩ - ٤٣٠) و (٢٢/ ١٠١ - ١٠٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).