فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (¬١).
القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (¬٢).
أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.
أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.
وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.
قَوْلُهُ: «فصل:
السُّنَّة: قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإقراره».
المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٠).
(¬٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧) و (٢٢/ ٤١ - ٤٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).