قَوْلُهُ: «لا يحلُّ لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم».
قولُه: «المعلوم»: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة، أي: القطعي، ويحتمل: المعلوم ثبوته، وعلى أي الاحتمالين، فحصر الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة لا يصِحُّ كما تقدَّم، بل منه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه المعلوم بالظنّ.
قَوْلُهُ: «ولا بدَّ أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي».
هذا صحيح، بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة، قاله الآمدي (¬١).
قَوْلُهُ: «يعلمه ولو بعض المجتهدين».
أي: أنَّه لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع، وهذا فيه نظر؛ بل المشهور عند الأصوليين أنَّه لا يشترط أن يعرف مستند الإجماع، وقد قرر هذا ابن حزم أيضًا (¬٢)، ولم أر سلفًا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملًا لابن تيمية (¬٣)، واشتراط أنْ يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه.
---------------
(¬١) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦١).
(¬٢) مراتب الإجماع (ص ١٢).
(¬٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٩٥).