كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (¬١)، وابن تيمية (¬٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (¬٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (¬٤).

فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة:
الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.
الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.
---------------
(¬١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩).
(¬٢) المسودة (ص ١٠٥).
(¬٣) المحصول (٢/ ٣٥٦).
(¬٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).

الصفحة 78