الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد.
قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - في الصحيحين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها ... »، قال - صلى الله عليه وسلم -:
«إلا الإذخر» (¬١). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -: «إذا حضرت الصلاة» (¬٢)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١١٢) , ومسلم (١٣٥٥).
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).