كتاب المحصول في شرح صفوة الأصول

قَوْلُهُ: «يكون بالشَّرط أو الصِّفة أو نحوهما».
قوله: «بالشرط»: المراد بالشرط، أي: معناه عند أهل اللغة لا عند الأصوليين، الذي تقدَّم بيانه، وهو أن يُعلَّق شيءٌ بشيء بـ «إنْ وأخواتها».
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}] التوبة: ٥ [.
وجه الدَّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة.
وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعنى اللغوي لا الأصولي البرماوي (¬١) والمرداوي (¬٢).
قوله: «أو الصفة»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة، وإنما المراد كلُّ ما أَشعرَ بمعنى، بحيث يخصِّص بعض أفراد العام, ذكر هذا المرداوي (¬٣).
ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة.
مثال الحال: كقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}] النساء: ٩٣ [.
---------------
(¬١) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦١٩).
(¬٢) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٦٨).
(¬٣) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦٢٦).

الصفحة 82