قَوْلُهُ: «ولا يكون جوابا لسؤال سائل».
أي ما كان كذلك فليس له مفهوم المخالفة، وهذا بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى) عند الكلام على حديث القلتين (¬١).
فقد أخرج الأربعة عن عمر، أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجُس»، وفي لفظ: «لم يحمل الخبث» (¬٢). مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلَّ من قلتين، ولاقى نجاسةً، فإنَّه ينجس مباشرةً، لكن لا مفهوم لهذا الحديث؛ لأنَّه خرج مخرج جواب على سؤال، كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
قَوْلُهُ: «ولا سيق للتفخيم».
أي أنَّ ما سيق للتفخيم فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}] التوبة: ٨٠ [، ذكْر هذا العدد للتفخيم، فمعناه أنَّه لو استغفر أكثر من سبعين أيضا لا يغفر؛ لأنَّه لا مفهوم له.
قَوْلُهُ: «أو الامتنان».
أي أنَّ ما ذُكِر على وجه الامتنان لا مفهوم له، كقوله تعالى: {لَحْمًا طَرِيًّا}] النحل: ١٤ [.
---------------
(¬١) (١/ ٤٢٤).
(¬٢) أخرجه الترمذي (٦٧) , وأبو داود (٦٣ - ٦٥) , والنسائي (٥٢) , وابن ماجه (٥١٧).