كتاب مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله
الحلف هو: تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم الذي يوقع بالكاذب العقوبة، ففي ضمن ذلك أن المحلوف به مطلع على حقيقة الأمر ولذلك صار الحلف بغير الله شركاً. (¬1)
قال عليه الصلاة والسلام " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". ولما سمع ابن عمر رجلاً يحلف بالكعبة قال: لا يحلف بغير الله، ثم استشهد بالحديث السابق. (¬2) وأخرج البيهقي -رحمه الله- عن الشافعي، قال: قال الشافعي -رحمه الله-: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل [والكعبة] وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت] (¬3). (¬4)
وهذا هو مراد البخاري -رحمه الله- في إيراد هذا الحديث في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها من أن ذكر اسم الله - تعالى- أو صفته لتأكيد الخبر مشروع بالجملة وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة بأسماء الله تعالى. (¬5)
¬__________
(¬1) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (1/ 240).
(¬2) رواه أحمد ح (5336) والترمذي ح (1455).
(¬3) رواه البخاري (3624).
(¬4) مناقب الشافعي للبيهقي 1/ 405.
(¬5) انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان 1/ 240.

الصفحة 132