كتاب تفسير البغوي - طيبة (اسم الجزء: 2)

بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً لَهَا تَيْعَرُ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ إِبِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ" (1) .
وَرَوَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (2) .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ" (3) .
وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ" (4) . قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) }
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} وَتَرَكَ الْغُلُولَ، {كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ} فِعْلٌ، {وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}
__________
(1) أخرجه البخاري في الهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة: 5 / 220 وفي الجمعة وفي الحيل وفي الزكاة والأيمان والنذور. . . ومسلم في الإمارة باب تحريم هدايا العمال برقم (1832) : 4 / 1463 - 1464. والمصنف في شرح السنة: 5 / 496 - 497.
(2) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ما جاء في هدايا الأمراء: 4 / 564 وقال: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. داود بن يزيد الأودي: ضعيف (التقريب: 1 / 235) .
(3) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في عقوبة الغال: 4 / 39 - 40 والترمذي في الحدود باب ما جاء في الغال ما يصنع به: 5 / 29 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وأخرجه الدارمي في السير باب في عقوبة الغال: 2 / 231 بلفظ: " من وجدتموه غل فاضربوه واحرقوا متاعه" وصححه الحاكم في المستدرك: 2 / 128 ووافقه الذهبي فقال: صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: 2 / 269. قال: المنذري في تهذيب السنن: 4 / 40 "وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: إنه انفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهذا باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمحفوظ أن سالم أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه".
(4) أخرجه أبو داود في الجهاد باب عقوبة الغال: 4 / 41. وقال: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه: " ومنعوه سهمه" وقال ابن القيم رحمه الله: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف قال البيهقي: وزهير هذا يقال: هو مجهول وليس بالمكي وقد رواه أيضا مرسلا. وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2 / 131 وقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال الذهبي. وقال الشوكاني: "أخرجه أيضا: الحاكم والبيهقي وفي إسناده: زهير بن محمد وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيهقي: يقال هو غيره وأنه مجهول وقد رواه أيضا أبو داود من وجه آخر عن زهير موقوفا. قال في الفتح: وهو الراجح". انظر: نيل الأوطار: 9 / 226.

الصفحة 128