كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

به وقال ابن سعد كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلظ في آخر عمره فجاء بالعجائب وقال الدارقطني لا يخرج عنه في الصحيح ضعيف يخطئُ كثيرا ويلقن إذا لقن وقال يعقوب بن سفيان يزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وقال أحمد بن صالح ثقة ولا يعجبنى قول من يتكلم فيه. وما قاله العيني من أن يزيد هذا هو القرشي الدمشقي فليس بصحيح لأن هشيما الذى في سند الحديث من تلاميذ زياد القرشي الهاشمى وكذا سالم بن أبي الجعد فإنه من شيوخ زياد القرشي الهاشمى وليس من شيوخ زياد القرشى الدمشقى كما في تهذيب التهذيب. توفي سنة ست أو سبع وثلاثين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه والبخارى في التعاليق
(قوله سالم ابن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الأشجعى الكوفي. روى عن أبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس، وعنه أبو إسحاق الهمداني وعمرو بن دينار والأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعى وجماعة، قال ابن سعد كان كثير الحديث ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال العجلى تابعى ثقة وقال إبراهيم الحربي مجمع على ثقته وقال الذهبي من ثقات التابعين لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة إحدى ومائة. روى له الجماعة
(قوله جابر) بن عبد الله.
(معنى الحديث)
(قوله يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) ليس الغسل بالصاع والوضوء بالمدّ للتحديد والتقدير بل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد وربما نقص. قال ابن دقيق العيد الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفى، وأستحبّ أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مدّ وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات والحالات وهو دليل على ما قلنا من عدم التحديد اهـ بتصرف، وقال النووى أجمع المسلمون على أن الماء الذى يجزئُ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفى فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء اهـ وروى البخارى من حديث أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمدّ. وروى مسلم من حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد وقريبا من ذلك، قال الشوكاني في شرح هذا الحديث القدر المجزئُ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتمد سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حدّ الإسراف وهكذا الوضوء، القدر المجزئُ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حدّ السرف

الصفحة 306