كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

لم ذكر الإسباغ عاما والوعيد خاصا لأن التقصير حصل في الرجلين فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على وجوب تعميم أعضاء الوضوء المفروض غسلها، وعلى أن ترك لمعة منها مخلّ بالطهارة، وعلى أن من فرّط في شئ مما وجب عليه استحق التعذيب بالنار فليحذر العاقل من المخالفة لينجو من العذاب، وعلى مشروعية تعليم الجاهل وإرشاده إلى ما هو خير له، وعلى أنه يطلب من العالم أن ينكر على من يراه مخالفا ويغلظ القول عليه ويرفع صوته بالإنكار ولذلك ذكر البخارى هذا الحديث في باب من رفع صوته بالعلم، وقال ابن دقيق العيد والحديث يدل على أن العقب محلّ للتطهير فيبطل قول من يكتفى بالتطهير فيما دون ذلك اهـ
(من روى الحديث أيضا) رواه مسلم والبيهقي من طرق منها ما تقدم لفظه وفي بعضها ويل للعراقيب من النار، جمع عرقوب وهو العصب الموثق خلف الكعبين، ورواه النسائي وابن ماجه والبخارى من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بلفظ قال تخلف عنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وأخرجه مسلم من هذا الطريق أيضا وأخرجه الطحاوى عن أحمد بن داود المكي.

(باب الوضوء في آنية الصفر)
أهو جائز أم لا، والصفر بضم الصاد المهملة وسكون الفاء مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس الأصفر.

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ»
(ش) مطابقة هذا الحديث للترجمة باعتبار أن الوضوء داخل في الغسل لأنه من سننه
(قوله حماد) بن سلمة
(قوله صاحب لي) المراد به وبالرجل في سند الحديث الذى بعده شعبة. قال الحافظ ابن حجر حماد بن مسلمة عن رجل أو عن صاحب له عن هشام بن عروة هو شعبة ويؤيده رواية البيهقى لهذا الحديث من رواية حوثرة بن أشرس عن حماد بن سلمة عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت كنت

الصفحة 317