كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

روى له الجماعة إلا البخارى، قال الطحاوى محمود في روايته وقال أحمد بن صالح شيخ ثقة حسن الحديث قليله ووثقه الترمذى وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث كان يتشيع وذكره ابن حبان في الثقات وقال مقبول الرواية
(قوله يعقوب بن سلمة) الليثى المدني مولاهم. روى عن أبيه وعنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن موسى ويحيى بن المتوكل، قال في الميزان ليس بعمدة وقال البخارى لا يعرف له سماع من أبيه. روى له أبو داود وابن ماجه قال العيني ليس ليعقوب بن سلمة وأبيه عندهما سوى هذا الحديث الواحد
(قوله عن أبيه) هو سلمة الليثى مولاهم المدني قال الحافظ روى عن أبي هريرة وعنه ابنه يعقوب. روى له أبو داود وابن ماجه، قال الذهبى لا يعرف ولا روى عنه سوى ولده يعقوب وقال البخارى لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة.
(معنى الحديث)
(قوله لا صلاة لمن لا وضوء له) لا لنفي الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف والتقدير لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له والمعنى أن جميع أفراد الصلاة من الفرض والنفل لا يصح ممن ليس بمتوضئ، ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء لأنه بدل عنه وإجماع المسلمين من السلف والخلف على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة للقادر عليها فلا ينافيه ما قيل من صحة صلاة فاقد الطهورين
(قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) لا نافية للجنس أيضا والتقدير لا وضوء كامل أو صحيح لمن لم يقل بسم الله أو بسم الله والحمد لله لما ورد في قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قوله توضؤوا باسم الله أى قائلين باسم الله رواه البيهقي والنسائي والدارقطني عن أنس ولما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق على بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال في سبل السلام سنده واه اهـ يعني لتفرّد عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد به (والحديث) يدلّ على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزئُ، وتوقف الطاعة الواجبة على شئ يتوقف إجزاؤها على ذلك الشئ يقتضى وجوبه، وقد ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية وإسحاق تمسكا بظاهر هذا الحديث، واختلفوا أهى فرض مطلقا أم على الذاكر فقط قال بالأول الظاهرية وبالثاني العترة وعن أحمد في إحدى روايتيه وجوبها وعليه أصحابه قالوا وتبطل الطهارة بتركها عمدا لا سهوا ولا يقوم غيرها مقامها فلو قال باسم الرحمن أو القدوس ونحوه لم يجزه وهى واجبة أيضا في غسل وتيمم قياسا على الوضوء وإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى ولم يستأنف ما فعله في قبل التسمية والأخرس يشير إليها وكذا المعتقل لسانه (وذهبت) الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة

الصفحة 321