كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرّحا به.
(من روى الحديث أيضا) رواه البخارى ضمن حديث من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه مسلم من عدّة طرق وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا علام وضعها، ورواه الترمذى بلفظ إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه الدارقطني من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده أو أين طافت فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله وتقول أرأيت إن كان حوضا، ورواه أيضا من عدّة طرق بأسانيد حسنة "وقوله حصبه أى رماه بالحصباء أى الحجارة الصغيرة" ورواه مالك في الموطأ قال الحافظ في التلخيص ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده منه، وقال ابن منده هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.
(ش) غرض المصنف بذكر هذا الطريق بيان أن مسددا كما روى الحديث السابق عن أبي معاوية عن الأعمش رواه عن عيسى بن يونس عن الأعمش لكن أبو معاوية رواه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح وذكر فيه الأمر بغسل اليد ثلاثا بلا شك، أما عيسى بن يونس فرواه عن الأعمش عن أبي صالح فقط وذكر فيه الغسل مرتين أو ثلاثا
(قوله قال مرتين أو ثلاثا) أى قال عيسى بن يونس في حديثه حتى يغسلها مرتين أو ثلاثا، وأو يحتمل أن تكون من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فتكون للتخيير وأن تكون من كلام بعض الرواة فتكون للشك وهو الأقرب للجزم بالثلاث في الروايات الأخر، وهذه الرواية تدلّ على أن الشخص مخير بين الغسل مرتين أو ثلاثا بناء على أن أو من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى أنها للشك فلا يخرج بن العهدة إلا بالغسل ثلاثا.

الصفحة 331