كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

أن المراد بالخنصر خنصر يده اليسرى لأن دلك أصابع الرجلين ليس من الأعمال الشريفة التى تباشر باليمنى (قال) في المرقاة قال ابن حجر إن أراد المستورد بالدلك التخليل فهو حجة لما مرّ من ندبه بالخنصر، وخصت اليسرى بذلك لأنها أليق به إذ لا تكرمة في ذلك بالنسبة إلى الرجلين، وإن أراد به إمرار الخنصر فهو حجة لندب الدلك في سائر الأعضاء، وهو مذهبنا، ولوجوبه وهو مذهب مالك (قلت) وكذلك يستحب في مذهبنا الخروح من الخلاف فإنه احتياط في الدين اهـ
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب غسل الرجلين لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل أو معه، وعلى طلب الدلك ويعضده ما في رواية أحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، وعلى مشروعية تخليل أصابع الرجلين بالخنصر.
(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أهـ وقال الحافظ في إسناده ابن لهيعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقى وأبو بشر الدولابى والدارقطنى في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان اهـ ومراده بالثلاثة ابن لهيعة والليث بن سعد وعمرو ابن الحارث.

(باب المسح على الخفين)
قدّم أبواب المسح على الخفين على أبواب الغسل لأن المسح من توابع الوضوء. وقدّمها على أبواب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل والمسح خلف عن الجزء والجزء مقدّم على الكل والمسح لغة إمرار اليد على الشئ، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدّة الشرعية. وقد عدّى المسح بعلى إشارة إلى موضعه وهو أعلى الخفّ دون داخله وأسفله على ما سيأتي. والخفّ الشرعيّ ما يستر الكعب ويمكن تتابع المشى فيه فرسخا فأكثر وثني لأنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر. والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة وهو رخصة إسقاط.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ، يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ،

الصفحة 101