كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
شَهِدَ لِي عُرْوَةُ، عَلَى أَبِيهِ، وَشَهِدَ أَبُوهُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ
(ش) (رجال الحديث)
(قوله حدثني أبي) هو يونس بن أبى إسحاق السبيعى أبو إسراءيل الكوفي. روى عن أبيه وأنس بن مالك والشعبي والحسن البصرى وغيرهم. وعنه ابناه إسراءيل وعيسى والثورى ووكيع وابن المبارك وآخرون، قال أحمد حديثه مضطرب ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق إلا أنه لا يحتج بحديثه وقال ابن عدى له أحاديث حسان وقال النسائى ليس به بأس. مات سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة
(قوله الشعبى) هو عامر في شراحيل الحميرى نسبة إلى شعب جبل باليمن.
(معنى الحديث)
(قوله في ركبة) بفتح الراء والكاف أى جماعة مسافرين راكبين أقل من عشرة. وفي نسخة في ركبه بفتح الراء وسكون الكاف مضافا إلى الضمير وهو في الأصل راكب الإبل في السفر دون الدوابّ ثم اتسع فأطلق على كل من ركب دابة، والركب العشرة فما فوقها والجمع أركب
(قوله وعليه جبة الخ) جملة خالية، والروم اسم قبيلة سميت باسم جدّها روم بن عيصو في إسحاق وهم سكان الجهات الشمالية من بلاد العرب
(قوله فاذرعهما اذراعا) يعني أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخرّج ذراعيه من تحت الجبة ومدّهما بعد أن نزعهما من الكمين واذرع بالذال المعجمة المشدّدة وأصله اذترع على وزن افتعل قلبت التاء ذالا معجمة وأدغمت الذال في الذال. وفي نسخة ادّرع بالدال المهملة المشددة وأصله اذترع قلبت التاء دالا مهملة ثم قلبت الذال المعجمة دالا مهملة وأدغمتا
(قوله ثم أهويت لأنزعهما) أى ملت أو مددت يدى إلى الخفين لأنزعهما، وكأنه لم يكن قد علم برخصة المسح، أو علم بها وظنّ أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سيفعل الأفضل الذى هو الغسل، أو ظنّ أنه لم يحصل شرط المسح، وهو الأقرب لقوله دعهما الخ
(قوله دع الخفين الخ) أى اتركهما فإني أدخلتهما في الحفين حال طهارتهما، ودع من الأفعال التى قلّ ماضيها (قال) في المصباح ودعته أدعه ودعا تركته وأصل المضارع الكسر ومن ثمّ حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق (قال) بعض المتقدّمين وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل وقد قرأ مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة ويزيد النحوى ما ودعك ربك بالتخفيف، وفي الحديث لينتهينّ قوم عن ودعهم الجمعات "أى عن تركهم" فقد رويت هذه الكلمات عن أفصح العرب ونقلت من طريق القرّاء فكيف يكون إماتة، وقد جاء الماضى في بعض الأشعار، وما هذا سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال ولا يجوز القول بالإماته اهـ وفي رواية البخارى فإني أدخلتهما طاهرتين وهى رواي الأكثر، وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه فقال نعم إذا
الصفحة 110
351