كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
(ص) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شيئا.
(ش) (رجال الحديث)
(قوله هدبة بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسى ويقال له الثوبانى لأنه من بنى قيس بن ثوبان أبو خالد البصرى الحافظ. روى عن سليمان بن المغيرة والحمادين وهمام بن يحيى وجرير بن حازم وآخرين. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبغوى وطائفة. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائى ضعيف وقال ابن عديّ لا أعرف له حديثا منكرا وهو كثير الحديث صدوق لا بأس به توفى سنة خمس وثلاثين ومائتين
(قوله همام) بن يحيى و (قتادة) بن دعامة و (الحسن) ابن أبى الحسن البصرى.
(معنى الحديث)
(قوله فذكر هذه القصة) أى قصة الوضوء والمسح على الخفين وإخراج اليدين من الكمين وغير ذلك، والقصة الخبر يقال قصّ من باب قتل ذكر الخبر على وجهه ويقال أيضا القصة الأمر والحديث
(قوله فأتينا الناس الخ) هذه الجملة زادها زرارة في روايته عن المغيرة ولم تكن في رواية الشعبى عن عروة عنه
(قوله فأومأ إليه أن يمضى) أى أشار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الرحمن أن يستمرّ في صلاته ويتمها ولا يتأخر لما تقدم من خوف تغير ترتيب الصلاة لأنه قد كان صلى بهم ركعة
(قوله فلما سلم قام النبى الخ) وفى رواية لمسلم فقام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقمت معه فصلينا الركعة التى سبقتنا
(قوله ولم يزد عليها شيئا) أى لم يزد على الركعة التي صلاها بعد تسليم عبد الرحمن شيئا والمراد أنه لم يسجد سجدتى السهو.
(فقه الحديث) والحديث يدلّ زيادة على ما تقدم على أنه يطلب من القوم أن يتأدبوا مع كبيرهم وعلى أن المسبوق ببعض الصلاة لا يطالب بسجود سهو، وبه قال أكثر أهل العلم ويؤيده قوله
الصفحة 114
351