كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما فاتكم فأتموا، وفى رواية فاقضوا ولم يأمر بسجود السهو

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ، يَقُولُونَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن أبا سعيد الخدرى سعد بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ذهبوا إلى أن من أدرك بعضا من الصلاة وترا فعليه أن يسجد سجدتي السهو بعد قضاء ما فاته لاحتمال أن يكون على الإمام سهو أو لما يترتب على ذلك من الجلوس للتشهد في غير موضع الجلوس أو لما يترتب عليه من الزيادة والنقص فيما إذا فاته الأولى من الرباعية أو الزيادة فقط فيما إذا فاتته الأولى من الثلاثية أو الثنائية أو أدرك واحدة من الرباعية، وقد وصل ذلك عنهم ابن أبى شيبة في مصنفه قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبى سعيد وابن عمر وابن الزبير قالوا إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد سجدتين، وقال أيضا حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبى سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة قالوا يصنع كما يصنع الإمام فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضى وسجد سجدتين اهـ (وبقولهم) قال أيضا جماعة منهم عطاء وطاوس وإسحاق ومجاهد (وردّ) ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا، وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لما ترتب عليها من زيادة.

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا، عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.
(ش) (رجال الحديث)
(قوله عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان أبو عمرو البصرى الحافظ. روى عن أبيه ووكيع وابن القطان وغيرهم. وعنه البخارى ومسلم وأبو داود

الصفحة 115