كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الخفين (ومنها) ما أخرجه الدارقطنى بسنده إلى ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على ظهر الخفين (ومنها) ما أخرجه البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى بسنده إلى المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على ظاهر خفيه تم قال وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبى الزناد ورواه سليمان بن داود الهاشمى ومحمد بن الصباح وعلى بن حجر عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة (واختلف) في القدر الواجب من المسح وفيما يسنّ منه (فذهبت) المالكية في المشهور عنهم إلى أنه يجب مسح جميع أعلاه إلى الكعبين ويسنّ مسح أسفله (وقال) ابن نافع وابن عبد الحكم يجب مسح أعلاه وأسفله لأنه موضع من الخفّ يحاذى المغسول من القدم فوجب مسحه كالظاهر (وقال) أشهب الفرض مسح أسفل الخفّ وإن مسحه دون ظاهره أجزأه (وكيفية) المسح المسنونه عندهم أن يضع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى من الأعلى ويده اليسرى تحت أطراف الأصابع من الأسفل ويمرّها إلى الكعبين وفي اليسرى يضع اليد اليمنى تحت القدم من أطراف الأصابع واليسرى من فوقها (وذهبت) الشافعية إلى أن الواجب مسح جزء من ظاهر أعلى الخفّ من محلّ الفرض وهو المشهور في المذهب (وقال) أبو إسحاق المروزى يجزئُ مسح الأسفل وضعفه النووى. وقالوا يسنّ مسح أعلاه وأسفله خطوطا. والأفضل أن يضع كفه اليسرى تحت عقب الخفّ وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمرّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه واختلفوا في العقب فقيل يسنّ مسحه وهو المعتمد (وقالت) الحنفية الواجب مسح قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد من ظاهر أعلى الخفّ من كل رجل. وقالوا لا يسنّ المسح على باطن الخفّ وعقبه وجوانبه، وكيفية المسح المستحبة عندهم أن يضع أصابع يمينه على مقدّم خفه الأيمن وأصابع يساره على مقدّم خفه الأيسر ويمرّهما إلى أصل الساق فوق الكعبين وإن وضع الكفّ مع الأصابع كان أحسن وأن يكون المسح خطوطا (وقالت) الحنابلة الواجب مسح أكثر أعلاه فلا يجزئُ مسح أسفله وعقبه بدلا من مسح أعلاه ولا يسنّ مسحهما معه ويسنّ أن يكون المسح باليد اليسرى مفرّجة الأصابع مبتدئا من رءوس أصابع الرجل منتهيا إلى الساق
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية المسح على ظهر الخفين في الوضوء
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وأبو داود الطيالسى والبيهقى من رواية إسماعيل بن موسى ورواه الشافعى في الأمّ عن إبراهيم بن محمد عن ثور
الصفحة 144
351