كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
(باب تفريق الوضوء)
وفى نسخة باب في تفريق الوضوء أى في بيان حكم عدم موالاة أعمال الوضوء
(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ».
(ش) (رجال الحديث)
(قوله هارون بن معروف) الخزاز المروزى أبو على الضرير نزيل بغداد. روى عن ابن المبارك وابن عيينة والدراوردى ويحيى بن زكريا والوليد بن مسلم وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وآخرون، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى وصالح بن محمد. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ببغداد و (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب
(معنى الحديث)
(قوله أن رجلا) لم يعرف اسمه
(قوله وترك على قدمه الخ) أى ترك على ظهر قدمه مقدار موضع ظفر الإبهام كما في رواية الدارقطنى، والظفر من الإنسان معروف وهو مذكر وفيه لغات أجودها ظفر بضم الظاء المعجمة والفاء وبها جاء القرآن الكريم ويجوز إسكان الفاء ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئَ بهما في الشواذ وجمعه أظفار ويقال في الواحد أيضا أظفور ويجمع على أظافير
(قوله ارجع فأحسن وضوءك) أى أكمله بغسل ما تركته، وبه استدلّ من قال إن الموالاة ليست بواجبة وهم الحنفية والشافعى في الجديد قالوا لأنه لو كانت الموالاة واجبة لقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ارجع فأعد وضوءك لأنه مبعوث لبيان أمور الشريعة ولا سيما في موضع الحاجة إلى البيان وإنما قال أحسن وضوءك وإحسان الوضوء إكماله وذلك لا يكون إلا في أمر معتدّ به، غاية ما في الباب أنه لا يجوز له أن يصلى بذلك الوضوء حتى يكمله. وقوله ارجع لا يدلّ على الإعادة وإنما قال ارجع ليرجع ويمسّ ذلك الموضع بالماء ويزيده ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس فيما يعلمه حماد عن علىّ قال إذا
الصفحة 169
351