كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى وهو حامل أمامة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وهى طفلة رواه البخارى ومسلم. وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع أكل منه صبى وصبية ما لم يتيقن نجاسة يده فإن يده محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكل مع الصبى طبيخا، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ذلك من غير إنكار، وكذا ريق الصبى وإن كان يكثر منه وضع النجاسة في فمه فهو محمول على الطهارة حتى تتيقن نجاسته (فرع) هذا الذى ذكرناه كله فيما علم أن أصله الطهارة وشك في عروض نجاسته. أما ما جهل أصله ففيه مسائل (منها) ما لو كان معه قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره فلا يباح له التناول منها لأنه قد شك في الإباحة والأصل عدمها وقد ذكر القاضى حسين فيها تفصيلا حسنا فقال لو وجد قطعة لحم ملقاة وجهل حالها فإن كانت ملقاة على الأرض غير ملفوفة بخرقة ونحوها فالظاهر أنها ميتة وقعت من طائر ونحوه فتكون حراما وإن كانت في مكتل أو خرقة ونحوهما فالظاهر أنها مذكاة فتكون حلالا إلا إذا كان في البلد مجوس واختلطوا بالمسلمين فلا تباح (ومنها) ما لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر أذبحه مسلم أو مجوسىّ فلا يباح لأنه إنما يباح بذكاة أهل الذكاة وشككنا في ذلك والأصل عدمه اهـ باختصار
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الطهارة لا تنتقض بالشك في الحدث حتى يتيقنه، وعلى مشروعية سؤال أهل الذكر عما خفى حكمه ولو كان مما يستقبح، وعلى طلب التأدب في السؤال بالتكنية عما يستقبح ذكره، وعلى مشروعية بثّ المرءوس شكواه فيما ينزل به لرئيسه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
(ش) (رجال الحديث)
(قوله حماد) بن سلمة
(قوله سهيل) مصغر (ابن أبى صالح) ذكوان السمان أبو يزيد المدني. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وسعيد بن يسار وعطاء بن يزيد والأعمش وغيرهم. وعنه مالك بن أنس ويحيى الأنصارى وسليمان بن بلال

الصفحة 180