كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
وشعبة والسفيانان وآخرون، قال ابن معين ليس حديثه بحجة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئُ وقال ابن عدى هو عندى ثبت لا بأس به مقبول الأخبار وقال سفيان بن عيينة كنا نعدّ سهيلا ثبتا في الحديث وقال أحمد ما أصلح حديثه وقال النسائى ليس به بأس وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقيل في حديثه بالعراق إنه نسى الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره، روى له الجماعة إلا البخارى
(معنى الحديث)
(قوله إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره الخ) أى أن من طرأ عليه هذا الأمر وشك وهو في الصلاة أأحدث أم لا فلا يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث، وقوله فأشكل عليه أى التبس عليه الأمر عطف لازم على ملزوم وذكره لزيادة الإيضاح ويحتمل أن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث (وقال) العينى الضمير الذى في أشكل يرجع إلى الحدث الذى دلّ عليه قوله أحدث والمعنى أشكل عليه أخرح منه ريج أم لا فلا ينصرف من الصلاة لأن اليقين لا يزول بالشك إلا إذا تيقن فحينئذ ينصرف ويتوضأ ثم هل بينى على ما مضى أو يستأنف فعندنا له أن يبنى وعند الشافعى ومالك وأحمد يستأنف وهو أفضل عندنا اهـ ونهاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الخروج من الصلاة قبل تيقن الحدث لأن هذه الحركة يحتمل أن تكون من نفخ الشيطان كما جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يأتى أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزّار
(فقه الحديث) دلّ الحديث بظاهره لما يقوله المالكية من الفرق بين من شك في الحدث في الصلاة فلا ينصرف حتى يتحقق من خروج شيء ومن شك خارج الصلاة وذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيد الحكم بمن كان في صلاة، وتقدم الكلام في ذلك والبحث فيه، وفيه دليل على أن الريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء وهو مجمع عليه وكذا الريح الخارج من القبل عند ابن المبارك والشافعى وإسحاق وأحمد وهو رواية عن محمد من الحنفية والمشهور عندهم أنه لا ينقض. وكذا عند المالكية إلا إذا انسدّ الدبر وصار القبل مخرجا معتادا له
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبيهقى وكذا الترمذى بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال هذا حديث حسن صحيح، والمراد بالمسجد الصلاة كما تقدم
(باب الوضوء من القبلة)
أى في بيان حكم الوضوء من قبلة الرجل امرأته، والقبلة بضم القاف وسكون الموحدة اسم من التقبيل وهي معروفة والجمع قبل مثل غرفة وغرف
الصفحة 181
351