كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
صائم وقال عنه غير عثمان إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقبل ولا يتوضأ اهـ ومعاوية هذا قد أخرج له مسلم في صحيحه وبذلك زال انقطاع الحديث. على أن أبا روق ثقة لم يذكره أحد بجرح كما تقدّم ومراسيل الثقات حجة عند الكوفيين
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ
أى روى الحديث محمد بن يوسف الفريابى وغيره مرسلا عن الثورى كما رواه يحيى وعبد الرحمن ابن مهدى (والفريابى) بكسر الفاء وسكون الراء نسبة إلى فارياب على غير قياس بلدة ببلخ ويقال الفاريابى بإثبات الألف على القياس ويقال فيريابى بكسر الفاء وقلب الألف ياء لسكونها إثر كسرة هو محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الضبى مولاهم سكن قيسارية الشام وهو من أعاظم أصحاب الثورى أدرك الأعمش. روى عن جرير بن حازم والأوزاعي والثورى وابن عيينة وآخرين. وعنه البخارى وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى والوليد بن علية وكثيرون وثقة أبو حاتم والنسائى والعجلى وقال البخارى كان أفضل أهل زمانه. توفي في ربيع الأول سنة اثنتى عشرة ومائتين، روى له الجماعة، ولم نقف على من وصل رواية الفريابى (وغير الفريابى) كوكيع وأبي عاصم ومحمد بن جعفر وقد أخرج روايتهم الدارقطنى قال بعد أن ذكر سنديه إلى الأولين وحدثنا الحسن بن إسماعيل وعمرو بن أحمد بن على القطان قالا نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر غندر نا سفيان الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ ثم يقبل بعد ما يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ هذا حديث غندر وقال وكيع إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وقال أبو عاصم كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ اهـ (والحاصل) أن أكثر الحفاظ من أصحاب الثورى رووا الحديث عن سفيان مرسلا غير موصول وبعضهم وصله كمعاوية بن هشام (وقد) علمت أنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وفى النسخة المصرية تقديم قوله "وكذا رواه الفريابى وغيره" على قوله وهو مرسلا الخ وهو خطأ، وفى بعض النسخ زيادة "قال أبو داود ومات إبراهيم التيمى ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء"
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن تقبيل الرجل امرأته لا ينقض الوضوء قال الترمذى وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء (وقال) مالك ابن أنس والأوزاعي والشافعى وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن
الصفحة 185
351