كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد ويعلى بن شدّاد. وعنه وكيع بن الجراح ومروان ابن معاوية وأبو معاوية الضرير. وثقه ابن معين وقال النسائى ليس به بأس وقال أبو حاتم ليس بقوى يكتب حديثه. روى له أبو داود وابن ماجه و (الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء منسوب إلى جهينة قبيلة
(قوله قال هلال الخ) مقول لقول محذوف أى قال محمد بن العلاء في روايته قال هلال بن ميمون لا أعلم عطاء روى هذا الحديث عن أحد من الصحابة إلا عن أبي سعيد الخدرى فالمستثنى منه محذوف، وقال أيوب وعمرو في روايتهما أظنّ أن الصحابى أبا سعيد (والحاصل) أن هذا الحديث رواه أبو داود عن محمد بن العلاء بالجزم بأن الصحابى أبو سعيد كما في رواية ابن ماجه وابن حبان. ورواه عن أيوب وعمرو بالظنّ بأن الصحابى أبو سعيد
(معنى الحديث)
(قوله مرّ بغلام) قيل هو معاذ بن جبل كما في رواية الطبراني. والغلام في الأصل الصغير ويطلق على الرجل مجازا قال الأزهرى وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام وهو فاش في كلامهم ويجمع جمع قلة على غلمة بالكسر وكثرة على غلمان
(قوله يسلخ شاة) أى يكشط الجلد عنها من باب قتل وضرب (قولة تنح حتى أريك) أى تحوّل لأعلمك، وزاد ابن حبان في روايته لا أراك تحسن تسلخ
(قوله فدحس بها) أى أدخل يده بين الجلد واللحم لأجل السلخ وهو من عطف الخاص على العام لأن إدخال اليد يصدق بوضعها من غير سلخ بخلاف الدّحس فإنه يكون لأجل السلخ، وزاد ابن ماجه وابن حبان في روايتهما وقال يا غلام هكذا فاسلخ
(قوله فصلى للناس ولم يتوضأ) أى صلى بهم ولم يتوضأ وضوءا شرعيا ولا لغويا ويؤيده ما زاده عمرو من قوله لم يمس ماء، ويحتمل أن المنفىّ هو الوضوء الشرعي لا غير فلا ينافي أنه غسل يده ويشهد له ظاهر الترجمة
(قوله زاد عمرو في حديثه الخ) أى بعد قوله لم يتوضأ والظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثمان
(قوله وقال عن هلال الخ) أى قال عمرو في روايته حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون بالعنعنة لا بالإخبار كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب، وبنسبة هلال إلى الرملة مدينة بفلسطين لا إلى جهينة كما في رواية محمد وأيوب فقد اختلف في نسبة هلال فقيل الجهني وقيل الرملى وقيل الهذلى أيضا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على زائد رأفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعظيم تواضعه حيث باشر سلخ الشاة لتعليمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمته ما تحتاج إليه حتى سلخ ذبائحهم، وعلى أنه لا وضوء على من مسّ اللحم النيء
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن حبان والطبراني وكذا ابن ماجه في أبواب الذبائح

الصفحة 210