كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

ابن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير، قال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله كنت رجلا مذّاء) بصيغة المبالغة أى كثير المذى (قال) ابن دقيق العيد قد يستدلّ به على أن صاحب سلس المذى يجب عليه الوضوء منه من حيث إن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وصف نفسه بأنه كان مذّاء وهو الذى يكثر منه المذى ومع ذلك أمر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أىّ الوجهين هو اهـ
(قوله فجعلت أغتسل) أى صرت أغتسل من المذى كلما أصابني اجتهادا وقياسا على خروج المني (حتى تشقق ظهرى) أى حصل فيه شقوق من شدّة ألم البرد. وفي رواية ابن خزيمة فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهرى
(قوله فذكرت ذلك) أى ما أصابنى من المذى وهو صريح في أن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سأله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه وهي رواية للترمذى والطحاوى في شرح معانى الآتار
(قوله أو ذكر له) شك من الراوى بالبناء للمفعول، والفاعل إما المقداد كما في الروايات الآتية أو عمار بن ياسر كما في رواية للنسائى وفي رواية عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال تذاكر علىّ والمقداد وعمار المذى فقال علىّ إنني رجل مذّاء فاسألا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا امر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه (قال) الحافظ وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا من السؤال بنفسه فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلى والنووى اهـ لكن ظاهر الروايات يدل على أن السؤال وقع من الثلاثة، وقول عليّ لمن أمره أن يسأل له إني أستحى لمكان ابنته مني كما في بعض الروايات لعله كان في بادئ الأمر ثم بدا له أن يسأل بنفسه ليتثبت من الحكم. وما قيل من أن نسبة السؤال إلى علىّ مجازية وأن السائل غيره فليس بمتعين
(قوله لا تفعل) أى لا تغتسل إذا خرج منك المذى
(قوله فاغسل ذكرك) دليل أيضا على أن السائل علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وهو بظاهره يدلّ على أن الواجب غسل جميع الذكر من خروح المذى (وإليه) ذهبت المالكية قالوا لأن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا عليه أنه هل يحتاج إلى نية في غسله فذكروا في ذلك قولين أشهرهما وجوب النية لأنها طهارة تعبدية والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية (وعن أحمد) روايتان إحداهما غسل الذكر وحده والأخرى غسله مع الأنثيين، ويدلّ له حديث ابن سعد الآتى وفيه فتغسل فرجك وأنثييك (قال) النووى وهو محمول على ما إذا أصاب المذى الأنثيين، أو على الاستحباب

الصفحة 258