كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

تخصيص وجوب الغسل بالإنزال كان في أول الإسلام ثم نسخ، وعلى أن الأحكام الشرعية ينسخ بعضها بعضا، وعلى جواز نسخ السنة بالسنة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وأحمد والدارمي وكذا الترمذى بلفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها، وأخرجه ابن ماجه بلفظ إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد (وقال) الحافظ في الفتح إسناده صالح لأن يحتج به وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قال حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ، أَنَّ الْمَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ»
(ش) (رجال الحديث)
(قوله محمد بن مهران) بكسر الميم وسكون الهاء أبو جعفر (الرازى) الحافظ. روى عن المعتمر بن سليمان وعيسى بن يونس والدراوردى والوليد بن مسلم وآخرين. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وأبو داود، قال أبو حاتم صدوق ووثقه ابن حبان ومسلمة بن قاسم وقال ابن معين ليس به بأس. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين
(قوله مبشر) بن إسماعيل أبو إسماعيل الكلبي مولاهم. روى عن الأوزاعي وجعفر بن برقان وشعيب بن أبي حمزة وتمام بن نجيح وغيرهم. وعنه عثمان بن أبى شيبة وأحمد ودحيم وزياد بن أيوب ومحمد بن مهران وجماعة، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا وقال النسائى ليس به بأس ووثقه أحمد وابن معين وابن حبان وقال الذهبي تكلم فيه بلا حجة. مات بحلب سنة مائتين. روى له الجماعة. و (الحلبي) نسبة إلى حلب مدينة عظيمة معروفة بالشام (قال) الزجاجى سميت حلب لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدق به فيقول الفقراء حلب حلب فسمى به اهـ
(قوله عن محمد أبى غسان) هو ابن مطرّف بن داود بن مطرّف الليثى التيمى أحد العلماء الأثبات. روى عن أبى حازم وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم وابن عجلان. وعنه الثورى وابن المبارك ويزيد بن هارون وآخرون، قال أحمد وأبو حاتم ثقة وقال ابن معين ثبت ثقة وقال النسائى وأبو داود لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. روى له الجماعة

الصفحة 276