كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
العين ازدرته واستخفت به اهـ
(قوله إن لها صحبة إلخ) غرض لقيط بهذا الإشارة إلى الرغبة في عدم طلاقها لأن لها صحبة قديمة ولها أولاد، وحق الصحبة وحاجة الأولاد إلى من يعولهم يشقّ منها الفراق
(قوله يقول عظها) الظاهر أن هذه الجملة من كلام عاصم أتى بها تفسيرا لقوله مرها أى يريد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله مرها عظها، وعظ أمر من وعظ يعظ كوعد يعد والاسم الموعظة والأمر بالطاعة والنهى عن المخالفة بالطريق الحسنة مع بيان ما يترتب على الطاعة من الخير وعلى المخالفة من الشرّ وذكر الوعد والوعيد في ذلك
(قوله فإن يك إلخ) أى يوجد في تلك المرأة خير فستمتثل ما تأمرها به، وفى رواية الشافعى وابن حبان فستقبل بالقاف والموحدة وهو صحيح المعنى إلا أنه ليس بمشهور، والخير اسم جامع لأنواع المكارم
(قوله ولا تضرب ظعينتك) بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة أى امرأتك، والظعينة في الأصل وصف للمرأة في هودجها ثم أطلق عليها وإن لم تكن في الهودج سميت بذلك لأن زوجها يظعن بها ويرتحل
(قوله كضربك أميتك) متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف أى ضربا مثل ضربك أميتك بضم الهمزة وفتح الميم تصغير أمة وهي الرقيقة صغرت تحقيرا لها بالنسبة للحرّة، والمعنى لا تضرب امرأتك مثل ضربك أمتك، وفيه إيماء إلى جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا عند المقتضى لكن بعد وعظها وهجرها كما في الآية (وظاهر) الحديث يفيد جواز ضرب المماليك ضربا مبرّحا، وليس مرادا فقد نهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ضربهم وأمر بالإحسان إليهم بل المراد التنفير من معاملة الرجل زوجه معاملة من يسئ إلى مملوكه فيضربه ضربا مبرّحا مع ورود النهى عن ذلك (قال) الخطابى قوله ولا تضرب ظعينتك الخ ليس في هذا ما يمنع من ضربهنّ أو تحريمه على الأزواج عند الحاجة إليه فقال الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله "فعظوهن واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ" وإنما فيه النهى عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكية فيهم، وتمثيله بضرب المماليك لا يوجب إباحة ضربهم وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذمّ لأفعالهم والنهى عن الاقتداء بهم، وقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ضرب المماليك إلا في الحدود وأمر بالإحسان إليهم وقال من لم يوافقكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. فأما ضرب الدوابّ فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام ولا تعقل معاني الخطاب كما يعقل الإنسان وإنما يكون تقويمها غالبا بالضرب وقد ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحرّك بعيره بمحجنه ونخس جمل جابر حين أبطأ فسبق الركب حتى ما يملك رأسه اهـ
(قوله أخبرنى عن الوضوء) أى الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه وهو ما عرف واستقرّ في الشرع مدحه والثناء على فاعله فأل في الوضوء للعهد الذهنى
(قوله أسبغ الوضوء) بقطع الهمزة أى أكمله ولا تترك شيئا من فرائضه وسننه
الصفحة 88
351