كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
ابن المنذر ثبت ذلك عن أبى بكر وعمر وقد صح أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا اهـ (واختلفوا) هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة (فقال) أبو ثور لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ولم يشترط ذلك أكثر أهل العلم، وكذلك اختلفوا في التوقيت فقال أبو ثور إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروى مثل ذلك عن عمر، والجمهور لم يوقتوا (قال) ابن حزم إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت اهـ وفيه أن الطبرانى قد روى من حديث أبى أمامة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبى حاتم ليس بالقوى وقال البخارى منكر الحديث وقال الأزدى ليس بشئ وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح (وذهب) جماعة إلى أن المسح على العمامة لا يكفى عن مسح الرأس (قال) الترمذى قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى اهـ (وأجابوا) عن الأحاديث التى استدلّ بها من قال بالجواز بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على الرأس وكمل على العمامة (قال) الخطابى وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء وتأوّلوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس فلا يمسحه كله مقدّمه ومؤخره ولا ينزع عمامته عن رأسه ولا ينقضها وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له وهو أنه وصف وضوءه ثم قال ومسح بناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس ومسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت العمامة تبعا له كما روى أنه مسح أسفل الخفّ وأعلاه ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه وصار مسح أسفله كالتبع له، والأصل أن الله فرض مسح الرأس وحديث ثوبان محتمل للتأول فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل، ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد لأن الخفّ يشقّ خلعه ونزعه ونزع العمامة لا يشقّ اهـ (قال) الحافظ في الفتح وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخفّ، وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب، وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا الآية لا تنفى ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل اهـ (وقالت) الحنفية لا يجوز المسح على العمامة لأن المسح على الخفّ ثبت رخصة لدفع الحرج ولا حرج في نزعها (وأجابوا) عن هذا الحديث بأنه خاص بهذه السرية، ذكره في فتح القدير، أو بأن المسح على العمامة منسوخ (قال)
الصفحة 97
351