كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

محمد أخبرنا مالك قال حدثنا نافع قال رأيت صفية بنت أبى عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها قال محمد بهذا نأخذ لا نمسح على خمار ولا على عمامة بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، ذكره في العناية، أو بأن في الكلام حذفا أى أمرهم أن يمسحوا على ما تحت العصائب، ذكره العينى في شرحه (وقالت) المالكية لا يصح المسح على العمامة إلا لضرورة وهو المشهور عندهم وحملوا هذا الحديث عليها.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن إرسال طائفة من الناس لقضاء المصالح مشروع. وعلى أن كبير القوم يطلب منه أن يكون رحيما بهم. وعلى أن الضرورة لها أحكام تخصها. وعلى أن الدين يسر لا عسر فيه. وعلى أن المسح على العمامة في الطهارة مشروع. وعلى مشروعية المسح على الخفين. وسيأتى تمام الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.
(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والبيهقى والحاكم بهذا اللفظ. وروى البخارى والنسائى نحوه وقال حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الخلال في العلل قال أحمد راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لأنه مات قديما ولذا قال الحافظ في التلخيص هو منقطع

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ»
(ش) (رجال الحديث)
(قوله أحمد بن صالح) أبى جعفر المصرى المعروف بابن الطبرى أحد الأئمة الحفاظ. روى عن ابن عيينة وابن وهب وابن جرير وإبراهيم ابن الحجاج وعبد الرزاق وآخرين. وعنه يعقوب بن سفيان والبخارى وأبو داود والترمذى وأبو زرعة والذهلى وغيرهم، قال البخارى ثقة صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة وقال محمد بن سهل كان من حفاظ الحديث ووثقة أحمد والعجلى وأبو حاتم وقال أبو داود كان يقوّم كل لحن في الحديث وتكلم فيه النسائى ولم يحدّث عنه وكان سيئَ الرأى فيه وينكر عليه أحاديث لكن قال الخليلى اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل وقال ابن حبان كان أحمد ابن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق والذى

الصفحة 98