كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)
فخرجوا يطلبون بدم الحسين فلقيهم عبيد الله بن زياد بعين الوردة بعسكر مروان فقتل سليمان ومن معه سنة خمس وستين وكان له ثلاث وتسعون سنة
(قوله جبير بن مطعم) بضم اليم وسكون الطاء وكسر العين المهملتين ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلى المدنى كان من أكابر قريش وعلماء الأنساب. قدم على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليستشفع في وفد أسارى بدر فسمعه يقرأ "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" قال فكاد قلبي يطير بها وكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبى فلما فرغ من صلاته كلمته فيهم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو كان أبوك حيا وكلمني فيهم وهبتهم له، وأسلم جبير عام خيبر وقيل عام الفتح روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستون حديثا اتفق الشيخان على ستة وانفرد كل منهما بحديث. روى عنه ابناه محمد ونافع وسعيد بن المسيب وغيرهم. مات بالمدينة سنة سبع أو تسع وخمسين. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله أنهم ذكروا الخ) أى تذاكر الصحابة أمر الغسل من الجنابة. وفي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل الخ. وفي رواية أحمد تذاكرنا الغسل الخ
(قوله أما أنا الخ) أما للتفصيل والتوكيد وقسيمها محذوف صرّح به في رواية مسلم والبيهقى والنسائى عن جبير أيضا قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسى كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكفّ، وأفيض بضم الهمزة من أفاض يقال أفاض الرجل الماء على جسده صبه وثلاثيه فاض بمعنى كثر، والثلاث محتملة للتوزيع على سائر البدن ومحتملة للتكرار على الرأس وهو الأقرب لما رواه البخارى عن جابر قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأخذ ثلاث أكفّ ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده ولما رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرّات تدلك رأسك كل مرّة
(قوله وأشار بيديه كلتيهما) أى قال جبير بن مطعم وأشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيديه والمراد أنه صب على رأسه ثلاث حفنات كل واحدة منهنّ ملء الكفين جميعا (قال) النووى في هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبنيّ على التخفيف ويتكرّر فإذا استحب فيه الثلاث ففى الغسل أولى ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما انفرد به أبو الحسن الماوردى صاحب الحاوى من أصحابنا فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك اهـ وبما قاله النووى قالت الحنفية والحنابلة (وقالت) المالكية ليس في الغسل
الصفحة 3
368