كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)
شئ يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء والفرق كثرة المشقة في الغسل. وما قالوه هو الظاهر الذى يشهد له ظاهر الأحاديث الواردة في غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن التثليث وقع فيها للرأس دون الجسد (منها) حديث الباب (ومنها) ما أخرجه ابن ماجه والمصنف بعد عن صدقة بن سعيد وفيه ثم يغسل رأسه ثلاث مرّات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة (ومنها) ما أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده (ومنها) ما ترجم عليه البخارى بقوله باب الغسل مرّة واحدة وذكر الحديث عن ابن عباس عن ميمونة وفيه ثم أفاض على جسده الماء (قال) في الفتح قال ابن بطال تستفاد المرّة الواحدة من قوله ثم أفاض على جسده لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقلّ ما يسمى وهو المرّة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها اهـ ولو ثبت تثليث الجسد لنقل إلينا كغيره. وقول من قال إن الغسل أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر لأنه قد غلظ فيه في حديث إيصال الماء إلى تمام الأعضاء فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث التثليث وأيضا في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء (فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية مذاكرة العلم عند رؤساء الدين. وعلى مشروعية إفاضة الماء على الرأس في الغسل من الجنابة ثلاث مرات. وعلى أنه ينبغى للمعلم أن يسلك في تعليمه ما يسهل فهمه على المتعلم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والبيهقي والنسائى وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ»
(ش) (رجال الحديث)
(قوله أبو عاصم) الضحاك بن مخلد
(قوله حنظلة) بن أبى سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية المكي الجمحى. روى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وعطاء بن أبى رباح وآخرين. وعنه الثورى ويحيى القطان وابن المبارك ووكيع وغيرهم وثقه أبو زرعة وأبو داود والنسائى وأحمد وقال ابن معين ثقة حجة. مات سنة إحدى وخمسين ومائة، روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله إذا اغتسل الخ) أى إذا أراد أن يغتسل طلب إناء مثل الحلاب بكسر
الصفحة 4
368