كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

أنه لا يلزم المرأة نقض ضفائرها لأجل الغسل ومحله إن وصل الماء إلى أصول الشعر
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه والدارقطني وفى سنده جميع بن عمير حسن الترمذى حديثه وضعفه غير واحد كما علمت

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» وَقَالَ مُسَدَّدٌ: «غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ»، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: «يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ، فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ، أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ»
(ش) (قوله الواشحى) نسبة إلى واشح بطن من الأزد، و (حماد) بن زيد
(قوله إذا اغتسل) أى شرع في الغسل
(قوله قال سليمان يبدأ الخ) أى قال سليمان بن حرب في روايته إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ الخ وقال مسدد في روايته إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يصبّ الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ الخ وقوله غسل يديه يصبّ الإناء الخ أى بدأ بغسل يديه حال كونه يصب من الإناء على يده اليمنى. وفي رواية البخارى بدأ فغسل يديه. وفي رواية مالك في الموطأ بدأ بغسل يديه وغسل اليدين يحتمل أن يكون للتنظيف ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم
(قوله ثم اتفقا الخ) أى اتفق سليمان ومسدّد في الرواية على قولها فيغسل فرجه أى بعد غسل اليدين يغسل فرجه مفرغا الماء بيمينه على يساره وغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى. وينبغى أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرّة أخرى وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة أفيكفى ذلك أم لابدّ من غسلتين فيه خلاف ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة
(قوله وربما كنت عن الفرج) أى ربما كنت عائشة عن الفرج لاستهجان التصريح باسمه وكنت بفتح النون المخففة من كنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا

الصفحة 8