كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

ورّيت عنه بغيره والاسم الكناية وهى أن يتكلم بشئ يستدلّ به على المكنى عنه كالرفث والغائط. ولم يذكر مسدد في روايته ما كنت به عائشة من الفرج وذكره المصنف في الرواية الآتية بلفظ غسل مرافغه. وذكره مسلم بلفظ ثم صب الماء على الأذى الذى به بيمينه وغسل عنه بشماله
(قوله ثم يدخل يديه الخ) وفي نسخة يده وفي رواية البخارى ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصل الشعر. وفي رواية مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر وفي رواية الترمذى والنسائى ثم يشرب شعره الماء والمراد شعر رأسه كما في رواية حماد بن سلمة عن هشام يخلل بها شقّ رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشقّ رأسه الأيسر كذلك رواه البيهقى (وقال) القاضى عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس اهـ وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به، وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشئ يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله (وأما التخليل) حين صب الماء أو بعده ففيه خلاف (فذهب) الحنفية استحباب تخليل شعر اللحية والرأس إن وصل الماء إلى أصول الشعر بدون تخليل وإلا فلا بدّ من التخليل (وذهبت) المالكية إلى وجوب تخليل الشعر مطلقا لا فرق بين لحية وغيرها خفيفا كان الشعر أو كثيفا لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة رواه النسائى والترمذى وهو معتمد المذهب، وقيل يفرق في اللحية بين الخفيفة والكثيفة فيجب إذا كانت خفيفة ويندب إذا كانت كثيفة. والمراد بالتخليل الواجب عندهم عرك الشعر وتحريكة حتى يصل الماء للبشرة فلا يجب إدخال الأصابع تحته (وقالت) الشافعية والحنابلة يندب تخليل الشعر إذا أمكن وصول الماء للبشرة بدونه وإلا وجب
(قوله حتى إذا رأى الخ) أى فإذا علم أن الماء قد وصل إلى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا وفي رواية الدارمى غرف بمده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل
(قوله أو أنقى البشرة) من الإنقاء وهو شك من بعض الرواة. والبشرة ظاهر جلد الإنسان قيل وغيره وتجمع على بشر مثل قصبة وقصب وجمع الجمع أبشار
(قوله فإذا فضل فضلة الخ) أى إذا بقيت بقية من الماء صبّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تلك الفضلة على سائر جسده وفضل من بابى نصر وفهم (بهذا) الحديث احتج من قال بعدم وجوب الدلك لأن الصب المذكور في رواية المصنف والإفاضة المذكورة في الروايات الأخر مطلق الإسالة. لكن لا حجة فيه لأن المراد من الصبّ والإفاضة الغسل. وقد وقع الخلاف في الغسل أمن حقيقته الدلك أم لا وتقدّم بأن الخلاف في وجوب الدلك في باب الوضوء

الصفحة 9