كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

في الأحباس الموقوفة على من يؤذن أو يصلى فقيل إنها إجارة وهو الذى فهمه بعضهم من أقوال الموثقين. وقيل إنها إعانة ولا يدخلها الخلاف في الإجارة على الأذان والإمامة (قال ابن عرفة) وهو قول بعض شيوخنا وقال إن أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن ويؤمّ ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيما حبس ليستأجر في غلته لذلك. وأحباس زماننا ليست كذلك وإنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة. وقال بعض شيوخنا لو كانت أحباس المساجد على وجه الإجارة لافتقرت لضرب الأجل اهـ (وقال ابن ناجى) استمرّت الفتوى من كل أشياخى القرويين وغيرهم بجواز أخذ من يصلى أو يؤذن من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف بينهم لما ذكر من أنها إعانة أو لضرورة الأخذ ولولا ذلك لتعطلت المساجد اهـ (وقال البرزلى) أخذ مرتب الإمامة والتدريس مباح بما يعرف من النص على الاختصاص به من واضعه وهو إعانة على الصحيح لا على معنى الأجر. وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والعمال وغيرهم ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها اهـ أفاده الحطاب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز طلب الرياسة في الخير، وعلى أنه يتأكد على الإمام أن يرعي حال المصلين خلفه، وعلى أنه ينبغى لكبير القوم أن يتخذ مؤذنا ليجمع الناس للصلاة وعلى أن المؤذن المأمور باتخاذه يطلب أن لا يأخذ على أذانه أجرا وتقدم بيانه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والحاكم وأخرج مسلم منه الطرف الأول والترمذى الطرف الأخير وابن ماجه الطرفين في موضعين وأخرجه البيهقي تحت ترجمة باب التطوّع بالأذان

(باب في الأذان قبل دخول الوقت)
أيجوز أم لا. وفي نسخة باب ما جاء في الأذان قبل دخول الوقت

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمَعْنَى قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ، قَدْ نَامَ»، زَادَ مُوسَى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ،
(ش) (قوله المعنى) أى أن معنى حديثيهما واحد وإن اختلفت ألفاظهما. و (حماد) بن سلمة. و (أيوب) السختياني. و (نافع) مولى ابن عمر
(قوله أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر الخ) أى ظنا منه أن الفجر قد طلع. وفي رواية للدارقطنى عن أيوب مرسلة قال أذن بلال مرّة بليل

الصفحة 210