كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

في الموطأ بلفظ من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج، عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدى فرجل تكتب له حسنة ورجل تحطّ عنه سيئة حتى يرجع. ورواه النسائى والحاكم بنحو لفظ ابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً».
(ش) (قوله الصلاة في الجماعة تعدل الخ) أى تماثل في الثواب خمسا وعشرين صلاة في غير جماعة وتعدل من العدل بكسر العين المهملة وهو مثل الشئ من جنسه أو مقداره من جنسه وبفتح العين ما يقوم مقامه من غير جنسه. ومنه قوله تعالى "أو عدل ذلك صياما"
(قوله فإذا صلاها في فلاة الخ) أى إذا صلى الصلاة المعلومة من السياق وهى الصلاة في جماعة كما قاله ابن رسلان (وقال) في النيل الأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب في قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيدة بكونها في جماعة ويدلّ على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة اهـ والفلاة الأرض المتسعة التي لا ماء فيها وتجمع على فلا مثل حصاة وحصا وجمع الجمع أفلاء كسبب وأسباب. وقوله فأتم ركوعها وسجودها أى وكذا بقية أعمالها وخص الركوع والسجود بالذكر لما فيهما من إظهار الخضوع والتواضع لله عزّ وجلّ
(قوله بلغت خمسين صلاة) أى بلغ ثواب صلاته في الفلاة مقدار ثواب خمسين صلاة في غيرها. فعلى ما قاله ابن رسلان تفضل الصلاة جماعة في فلاة الصلاة منفردا في غير فلاة بخمسين صلاة. وعلى ما قاله في النيل تكون الصلاة مفردا في فلاة ضعف الصلاة جماعة في غير فلاة. وعلى هذا فالصلاة جماعة في فلاة تفضل الصلاة منفردا في غير فلاة بخمسين ومائتين وألف صلاة. هذا إن جرينا على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة وإن جرينا على أنها تفضلها بسبع وعشرين فتكون صلاته جماعة في فلاة تفضل صلاته منفردا

الصفحة 255