كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن حبان له صحبة. روى له البخارى ومسلم وأبو داود
(معنى الحديث)
(قوله كنا بحاضر) الحاضر في الأصل القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه والمراد به المكان المحضور الذى يقيمون به
(قوله كذا وكذا) كناية عما يعلمهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أمور الدين
(قوله فحفظت من ذلك الخ) أى مما علمهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كثيرا من القرآن فانطلق والدى سلمة بن قيس حال كونه قاصدا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جماعة من قومه ليعلمهم أمر الدين. والنفر بفتح الفاء جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة
(قوله لما كنت أحفظ) أى لكوني أكثر منهم حفظا فما مصدرية وأحفظ بالنصب أفعل تفضيل. ويحتمل أن تكون ما موصولة وأحفظ فعل مضارع أى للذى كنت أحفظه من القرآن الذى كانوا يحفظونه منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأسمعه منهم وهو الأقرب لما في رواية البخارى من قوله لما كنت أتلقي من الركبان
(قوله وعلىّ بردة لى صغيرة) الجملة حالية والبردة كساء صغير مربع
(قوله كشفت عني) وفى بعض النسخ انكشفت أى ارتفعت عنى لقصرها فيظهر شيء من عورتي. وفى رواية البخارى تقلصت عنى أى اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى أعالى البدن
(قوله واروا عنا الخ) أى استروا عن نظرنا عورة إمامكم. والعورة كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء وسميت عورة لقبح النظر إليها
(قوله عمانيا) نسبة إلى عمان بالضمّ والتخفيف موضع عند البحرين
(قوله فما فرحت بشئ الخ) أى ما سررت بشئ من الأشياء بعد الإسلام مثل سرورى بذلك القميص وذلك لستر عورته به وكما هو عادة الصغير من فرحه بالثوب الجديد
(قوله وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين) وفي رواية البخارى وأنا ابن ست أو سبع أى قال عمرو بن سلمة كنت أؤمّ القوم والحال أني كنت ابن سبع أو ثمان سنين (وفى الحديث) دليل على صحة إمامة الصبي للبالغين في الفريضة وفي النافلة بالأولى. وبه قال الحسن وأبو ثور وإسحاق والشافعى. مستدلين بحديث الباب (وذهب) إلى عدم صحة إمامته مطلقا الهادى والناصر والمؤيد بالله والشعبى ومجاهد وابن حزم وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وقالوا لا حجة في قصة عمرو هذه لأنه لم يرو أن ذلك كان عن أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن تقريره (قال ابن حزم) لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم لا في فريضة ولا نافلة ولا أذان "ثم ساق" الخلاف بين أقوال مالك والشافعى وذكر حديث الباب. ثمّ ردّ على الشافعى ومالك فقال أما نحن فلا حجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إقرار أو قول أو عمل ولو علمنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عرف هذا وأقرّه لقلنا به. فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يردّ ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الردّ إليه من القرآن والسنة فوجدنا رسول الله

الصفحة 301