كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

وعلى آله وسلم يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره لذلك بل ليزداد رفعة وجلالة، وعلى أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أفعال الصلاة وعلى أنه لا يوافق إمامه في قوله سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد، وعلى أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر يتابعه المأموم في الجلوس. وتقدم بيانه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والشيخان والنسائى وابن ماجه والترمذى والبيهقى

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا»
(ش) (رجال الحديث) (جرير) بن عبد الحميد
(قوله عن أبى سفيان) هو طلحة ابن نافع القرشي مولاهم. روى عن أبى أيوب الأنصارى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنس وآخرين. وعنه جعفر بن أبى خيثمة وحصين بن عبد الرحمن وابن إسحاق والوليد بن مسلم. قال أحمد والنسائى لا بأس به وقال ابن عدى لا بأس به روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة وقال ابن معين لا شيء وقال ابن المدينى يكتب حديثه وليس بالقوى. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله على جذم نخلة) بكسر الجيم وفتحها أصل النخلة. وجمعه أجذام وجذوم
(قوله فانفكت قدمه) أى زالت عن مفصلها يقال فككت العظم فكا من باب قتل أزلته من مفصله (ولا منافاة) بينه وبين الرواية السابقة أنه جحش شقه الأيمن لاحتمال حصول الخدش وفك القدم
(قوله في مشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها الغرفة
(قوله يسبح جالسا) أى يصلى نافلة حال كونه جالسا
(قوله فسكت عنا) أى لم يأمرنا بالجلوس تبعا له
(قوله فصلى المكتوبة جالسا) أى صلى الفريضة جالسا (وهو صريح) في أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد. وكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عجز عن الصلاة

الصفحة 329