كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

(وبالغ الدمياطى) في الرّد على من ادّعى المحرمية فقال ذهل كلّ من زعم أن أمّ حرام إحدى خالات النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضى محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتى أرضعنه معلومات ليس فيهن واحدة من الأنصار البتة سوى أمّ عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار. وأمّ حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أمّ حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما الأعلى وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية وهي كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبى وقاص هذا خالى لكونه من بنى زهرة وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة "ثم قال" وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يدخل على واحدة من النساء إلا على أزواجه وإلا على أمّ سليم فقيل له فقال. أرحمها قتل أخوها معى "يعنى حرام بن ملحان" وكان قد قتل يوم بئر معونة (قال) الحافظ وأوضحت وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دلّ عليه حديث الباب في أمّ حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما "ثم قال" قال الدمياطى على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأمّ حرام قال ولعلّ ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع "قلت" وهو احتمال قوىّ. لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر (وأحسن الأجوبة) دعوى الخصوصية ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح اهـ باختصار (وفى دعوى) وضوح الدليل نظر
(قوله فقال ردّوا هذا في وعائه وهذا في سقائه) أى ردّوا التمر في وعائه والسمن في سقائه. والوعاء بكسر الواو ما يحفظ فيه الشيء مطلقا. والسقاء ظرف من الجلد يجعل فيه الماء واللبن والسمن ويجمع على أسقية
(قوله فصلى بنا ركعتين تطوّعا) لعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أراد تعليمهنّ أفعال الصلاة فإن المرأة ربما لا تشاهد أفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المسجد فأراد أن تشاهدها لتتعلمها وتعلمها غيرها ولتحصل بركته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البيت
(قوله فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا) أي وأقامني عن يمينه كما ذكر بعد. وهو محل الترجمة في الحديث
(قوله قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني الخ) أى لا أعلم أنسا إلا قال في هذا الحديث أقامنى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن يمينه على بساط يعنى ولم يقل أقامنى عن يمينه متأخرا عنه أو مساويا له والبساط معروف وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وجمعه بسط مثل كتاب وكتب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية دخول رئيس القوم بيت بعض رعيته لإدخال

الصفحة 337