كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(باب الإمام يتطوّع في مكانه)
أى في المكان الذى صلى فيه الفريضة أيجوز له ذلك أم لا
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
(ش) (رجال الحديث) (عبد العزيز بن عبد الملك) روى عن صالح بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وعنه أبو توبة. قال أبو الحسن القطان مجهول الحال وقال في التقريب مجهول من الثامنة. و (القرشي) نسبة إلى قريش تصغير قرش وهو جمع الشئ من هاهنا وهاهنا وضمّ بعضه إلى بعض. قيل سميت القبيلة باسم رجل يقال له قريش بن الحارث بن مخلد بن النضر بن لبابة
(معنى الحديث)
(قوله لا يصلى الإمام في الموضع الذى صلى فيه حتى يتحوّل) بإثبات الياء في كثير من النسخ فيكون نفيا بمعنى النهى (وفي هذا دلالة) على استحباب انتقال الإمام من المكان الذى صلى فيه الفرض ليتطوّع في مكان آخر وقد اختلف الفقهاء في ذلك (فقال) أبو حنيفة كل صلاة يتنفل بعدها يقوم من مكانه الذى صلى فيه المكتوبة. وما لا يتنقل بعدها كالعصر والصبح فلا (وقال) محمد ينتفل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه سجود سهو ولا غيره (قال) في البدائع روى عن أبي بكر وعمر أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف اهـ "والرضف الحجارة المحماة" (وقالت) المالكية والشافعية والحنابلة يكره تنفل الإمام في مكانه الذى صلى فيه
الصفحة 2
371